تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
المنقول في كتابي قرب الإسناد والمحاسن وقوله فيه : " وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة يعبث به أهل البيت . . . الخ " هو كراهة الصلاة في ذلك البيت الذي فيه تلك الصورة حتى يقطع رأس الصورة أو يفسدها بنقص بعض أعضائها ، ويحتمل كون تلك الصورة منقوشة على جدران البيت إلا أن الظاهر من كونها يعبث بها أهل البيت بمعنى اللعب بها إنما هو الأول ، وحينئذ فالأحكام المذكورة جارية في التماثيل والصور منقوشة كانت أو مستقلة .
و ( منها ) - كراهة الخضاب عند الشيخ ( قدس سره ) ومن تبعه ، والأخبار الواردة في الصلاة في الخضاب لا تخلو من تدافع ، والشيخ جمع بينها بما ذكره من الكراهة فأثبته في مكروهات الصلاة ، والظاهر أنه غير متعين للجمع ليكون حكما شرعيا بذلك . ولا بد من نقل الأخبار المتعلقة بذلك وبيان ما اشتملت عليه ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس " . وعن رفاعة ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال نعم إذا كانت خرقة طاهرة وكان متوضئا " . وعن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال نعم " . وعن عمار الساباطي في الموثق ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء ؟ فقال إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 39 من لباس المصلي