تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) قال " قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل " . وعن علي بن مهزيار في الصحيح ( 2 ) قال : " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ، فوقع ( عليه السلام ) موسع عليك بأية عملت " وروى في التهذيب والفقيه عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل ؟ قال ما هذا الضيق أما لك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسوة ؟ " وروى في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع " . وروى الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال : " . . إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " . وقال ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا أو شمالا فإن صليت فريضة على ظهر دابتك . . إلى آخر عبارة كتاب الفقه الأولى من عبارتيه المتقدمتين في الموضع السادس ( 6 ) وهذه العبارة نقلها الصدوق بتمامها في النافلة والفريضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من القبلة . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من القبلة . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من القبلة . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من القبلة . ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أعداد الفرائض . ( 6 ) ص 409 .