وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) قال " قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) صل
صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل " .
وعن علي بن مهزيار في الصحيح ( 2 ) قال : " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما
إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ، فوقع ( عليه السلام )
موسع عليك بأية عملت "
وروى في التهذيب والفقيه عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : " قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل ؟ قال ما هذا
الضيق أما لك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسوة ؟ "
وروى في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت وإذا أردت أن تركع أومأت
بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع " .
وروى الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
في حديث قال : " . . إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا
صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " .
وقال ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي : إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت
راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا أو شمالا
فإن صليت فريضة على ظهر دابتك . . إلى آخر عبارة كتاب الفقه الأولى من عبارتيه
المتقدمتين في الموضع السادس ( 6 ) وهذه العبارة نقلها الصدوق بتمامها في النافلة والفريضة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من القبلة .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من القبلة .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من القبلة .
( 4 ) الوسائل الباب 16 من القبلة .
( 5 ) الوسائل الباب 22 من أعداد الفرائض .
( 6 ) ص 409 .