تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
قال : " سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال قبل الفجر أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " . وحسنة زرارة ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ قال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " . وعن زرارة أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في وصف صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفيها " ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة : منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة " . ويؤيد هذه الأخبار تأييدا ظاهرا الأخبار المتقدمة في إدخالها في صلاة الليل بل دلالة جملة منها على أنها من صلاة الليل التي لا خلاف في أن وقتها قبل الفجر الثاني : وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال نعم " . ورواية محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي " وقوله في صحيحة زرارة المذكورة " أنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل " . وروى الشيخ في التهذيب عن المفضل بن عمر ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقوم وأنا أشك في الفجر ؟ فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مكانك . . الخبر " وهو ظاهر الدلالة واضح المقالة لظاهر الأمر بالبدأة بالفريضة الدال على الوجوب والنهي عن صلاة غيرها الدال على التحريم . وأما صدر الخبر فمحمول
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من المواقيت . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 48 من المواقيت .