وتشمير الثياب ونكاح الإماء " .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إني لأحلق كل
جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية " بيان : قال في الوافي أظهر معنيي الحلق هنا حلق العانة
كما يشعر به تمام الكلام ويحتمل حلق الرأس أيضا لانصراف الاطلاق إليه ، وأظهر
معنيي الجمعة اليوم المعهود ويحتمل الأسبوع وعلى الأول فيه دلالة على عدم البأس بالنورة
يوم الجمعة كما مر . انتهى . أقول : والأظهر عندي هو حمل الحلق على حلق الرأس
( أما أولا ) فلانصراف الاطلاق إليه كما اعترف به . و ( أما ثانيا ) فلما علم من الأخبار
من أنهم كانوا يطلون العانة ولم يرد ما يدل على حلقهم لها . و ( أما ثالثا ) فلقوله :
" فيما بين الطلية إلى الطلية " فإنه مع طلي البدن يطلى معه العانة البتة ، وبالجملة فحاصل
الخبر أنه ( عليه السلام ) يحلق رأسه في كل جمعة يعني يوم الجمعة وأن ذلك بين الطليتين
فلعله كان ( عليه السلام ) يطلي في الأسبوع مرتين .
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قلت جعلت
فداك ربما كثر الشعر في قفاي فغمني غما شديدا ؟ قال فقال يا إسحاق أما علمت أن
حلق القفا يذهب بالغم " .
وعن علي بن محمد رفعه ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن الناس يقولون حلق
الرأس مثلة ؟ فقال عمرة لنا ومثلة لأعدائنا " وروى في التهذيب عن حفص عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة " وروى في الفقيه
مرسلا ( 5 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة
لأعدائكم وجمال لكم " وروى فيه مرسلا قال ( 6 ) : " وقال رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 61 من آداب الحمام
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب الحلق والتقصير .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 60 من آداب الحمام
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 61 من آداب الحمام