فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال نعم
ويدهن منه " .
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية ؟ فقال لا بأس بأكله " .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " إن
أبا جعفر ( عليه السلام ) كأن يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن
يشرب منه ويتوضأ منه " .
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته
عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء
ويتوضأ منه ؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه
ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " .
وروى الحميري في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه
( عليهما السلام ) ( 4 ) " أن عليا ( عليه السلام ) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب
منه ويتوضأ " .
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة وإليها استند
القائل بالطهارة في الفأرة والوزغة ، وأما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي
فيها ؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة
( 2 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار
( 3 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار
( 4 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من النجاسات .