تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال نعم ويدهن منه " . وفي الصحيح عن سعيد الأعرج ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حية ؟ فقال لا بأس بأكله " . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كأن يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه " . ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " . وروى الحميري في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) " أن عليا ( عليه السلام ) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضأ " . وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة وإليها استند القائل بالطهارة في الفأرة والوزغة ، وأما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلي فيها ؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ( 2 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار ( 3 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار ( 4 ) في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسئار ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 33 من النجاسات .