وما رواه في الصحيح عنه أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال يطرح ما شماه ويؤكل
ما بقي " ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا ( 2 ) .
وروى في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل أكله ؟ قال يطرح
منه ما أكل ويؤكل الباقي " .
وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس
ابن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته هل
يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال لا يضره ولكن
يغسل يده " .
وما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث طويل
قال : " سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال يطرح منه ويؤكل
الباقي . وعن العظاية تقع في اللبن ؟ قال يحرم اللبن ، وقال إن فيها السم " أقول قال في
القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص .
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 80 وروى صاحب الوسائل المسألة الأولى في الباب 36
من أبواب النجاسات .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من الماء المطلق .