تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وما رواه في الصحيح عنه أيضا عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي " ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا ( 2 ) . وروى في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحل أكله ؟ قال يطرح منه ما أكل ويؤكل الباقي " . وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال لا يضره ولكن يغسل يده " . وما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث طويل قال : " سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي . وعن العظاية تقع في اللبن ؟ قال يحرم اللبن ، وقال إن فيها السم " أقول قال في القاموس : العظاية دويبة كسام أبرص . وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 80 وروى صاحب الوسائل المسألة الأولى في الباب 36 من أبواب النجاسات . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من الماء المطلق .