تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فيه أثر فيغسله " وسيجئ تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة في النجاسة ، وفي الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الكلب يصيب الثوب ؟ قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح ( 3 ) قال : " سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور إلى أن قال قلت له الكلب ؟ قال لا . قلت أليس هو سبع ؟ قال لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس " وصحيحة أبي الفضل البقباق ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة ، إلى أن قال حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال رجس نجس . . الحديث " وفي الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال اغسل الإناء " . وقد ورد من الأخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " وحمل الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر واستشهد له برواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وفيها " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " أقول : ما ذكره الشيخ جيد فإن ظاهر الخبر أن هذا الماء من
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب النجاسات . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الأسئار . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار