فيه أثر فيغسله " وسيجئ تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى قريبا في مسألة الصلاة
في النجاسة ، وفي الصحيح عن حريز عن من أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن الحسين
ابن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن
الكلب يصيب الثوب ؟ قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله " وعن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن شريح ( 3 ) قال : " سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن
سؤر السنور إلى أن قال قلت له الكلب ؟ قال لا . قلت أليس هو سبع ؟ قال لا والله
إنه نجس لا والله إنه نجس " وصحيحة أبي الفضل البقباق ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة ، إلى أن قال حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال رجس
نجس . . الحديث " وفي الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال اغسل الإناء " .
وقد ورد من الأخبار هنا ما ظاهره المنافاة في الحكم المذكور ، ومنها ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الصادق
( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب
منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه
عنه " وحمل الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكر واستشهد له برواية أبي بصير
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وفيها " ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون
حوضا كبيرا يستقى منه " أقول : ما ذكره الشيخ جيد فإن ظاهر الخبر أن هذا الماء من
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب النجاسات .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب الأسئار .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسئار