لشرعه وتراجمة لوحيه كما استفاضت به أخبارهم .
وعن الثالث بصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه : " وقالت
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله . . إلى قوله سبحانه عما يشركون " ( 1 )
وبالجملة فإن دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب ونحوها مما لا اشكال فيه
كما عليه كافة الأصحاب إلا الشاذ النادر في الباب ، ومناقشة جملة من أفاضل متأخري
المتأخرين كما نقلنا عنهم مردودة بما عرفت .
وأما الأخبار فمنها ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج ( 2 ) " أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهود والنصارى أيؤكل ويشرب ؟ قال لا " ورواه
الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه ( 3 ) لكن باسقاط قوله " أيؤكل ويشرب " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 )
قال : " سألته عن رجل صافح مجوسيا ؟ قال يغسل يده ولا يتوضأ " .
وعن أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه قال في مصافحة المسلم
لليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك " .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟
فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر "
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألته عن
فراش اليهودي والنصراني أينام عليه ؟ قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما ، وقال لا يأكل المسلم
مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه . قال وسألته
عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال
هامش
( 1 ) سورة التوبة . الآية 30 .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 54 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات .