Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 294

Contributors:

P.294
بر وجه جواز واما بنابر وجوب دفع يا در صورتيكه بينه اقامه شده باشد پس در ضمان دو وجه است من أنه مأمور فهو معذور ومن أن مجرد الوجوب لا ينافي الضمان بعد ان كان بدفعه متلفا وقد يفرق بين ما إذا كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان وبين غيره فيضمن ووجه الفرق بعد وجوب العمل بالبينة مطلقا وان لم يكن هناك حكم الحاكم غير واضح نعم لو صار مجبورا من قبل الحاكم أمكن الفرق الا انه أيضا مشكل لأنه مبنى على عدم ضمان المكره في الاتلاف وهو محل منع وان كان مذهب جماعة حسبما ذكروه في باب الغصب مع أنه على فرض وجوب العمل بالبينة مطلقا يكون مجبورا من قبل الله تعالى فلا فرق نعم لو كان بمباشرة الحاكم بنفسه أو بوكيله فلا ضمان على الملتقط الا إذا كانت يده ضمانية قبل الدفع " امر هيجدهم " لقطه كه در بيابان يا خرابه يا زمينى كه صاحبي ندارد بيابد اگر معلوم يا مظنون شود بقرائن وشواهد أحوال كه از أهل زمان واجد است حكم ان حكم لقطه معموره است چنانچه از سابق معلوم شد للعمومات وخصوص خبر السفرة وظهور الاجماع واگر معلوم باشد يا مظنون بسبب امارات وقرائن كه از أهل قديم است مال واجد ان است بدون حاجت بتعريف چه در دار الحرب باشد يا دار الاسلام اثر اسلام داشته باشد يا نه ويدل عليه بعد الاجماع في الجملة صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ع سئلته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ع ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال الحق به وصحيحه الآخر عن أحدهما ع سلئته عن الورق يوجد في دار فقال ع ان كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ومرسل الفقيه وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها وهي وان كانت مختصة بالخربة الا ان المستفاد من مساقها كون المناط وجوده في مكان يشهد الحال بعدم المالك لها فعلا واما موثق محمد بن قيس عن الباقر ع قضى على ع في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها فمحمول على ما إذا كان معلوما أو مظمونا بالقرائن انه من أهل زمان الواجد مع أنه قضية في واقعة فلا يقبل المعارضة للأخبار المذكورة بل هو كذلك مع الاغماض عن ذلك لأكثريتها واصحيتها وموافقتها لعمل العلماء دونه وبهر حال مسألة خالى از اشكال است لكن صاحب جواهر نقل كرده است از بعض اجلاء عصر فتواى باين كه آنچه در بيابان يا خرابه يا زمين بي صاحب پيدا شود مال واجد است مطلقا اگر چه معلوم باشد كه از أهل زمان واجد