تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما مطلق التغسيل . وتحقيق الكلام في المقام يحتاج إلى بسط الأخبار الواردة في المسألة ثم الكلام فيها بما يخطر بالبال ومنه سبحانه الهداية إلى سواء السبيل : فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال لا بأس بذلك أنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " وعن منصور في الصحيح ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة " وفي الحسن عن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا " وبهذه الروايات استدل في المدارك على جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا وموردها - كما ترى - إنما هو تغسيل الرجل زوجته خاصة دون العكس ، ثم قال : ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة : منها - صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا . وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها " وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال نعم من وراء الثياب " وصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) " في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء ؟ قال يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت .