وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت
صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري " .
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " النفساء إذا
ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها
ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت
جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة
تحتشي وتغتسل " وحمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت
العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة والاستظهار عن العشرة .
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض .
ومنها - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) قال : " سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ قال : إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر
بيوم أو بيومين " .
وعن زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) " أن أسماء بنت عميس
نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام
بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك
فأتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت
وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " .
وفي الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن
أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج . فلما
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس .