تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وأمر علي ( عليه السلام ) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر ، فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري " . وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل " وحمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة والاستظهار عن العشرة . وهذه الأخبار كلها - كما ترى - تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض . ومنها - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ قال : إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو بيومين " . وعن زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) " أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك " . وفي الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج . فلما
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس .