في أذنه الأيسر وحنكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد ، وسمه
بأحسن الاسم ، وكنه بأحسن الكنى ، ولا يكنى بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا
بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ، وسمه اليوم السابع ، واختنه ،
واثقب أذنه واحلق رأسه ، وزن شعره بعد ما تحلقه بفضة أو بالذهب وتصدق بها
وعق عنه كل ذلك يوم السابع " ثم ذكر أحكام العقيقة كما سننقله كملا في
موضعه إن شاء الله تعالى .
وظاهر بعض الأخبار أنه لو لم يحلق في اليوم السابع سقط الاستحباب ،
رواه الكليني ( 1 ) في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته
عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق " .
( ومنها ) حلق الرأس كملا فلا يترك له قنازع فإنه مكروه كما تكاثرت به
الأخبار ، فروى في الكافي ( 2 ) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا " .
قال في الوافي ( 3 ) : وفي بعض النسخ " لا تخلفوا الصبيان " - بالخاء المعجمة
والفاء - والنسخة الأولى تكون على حذف مضاف ، أي لا تحلقوا الصبيان حلق
القزع ، والقزع - بالتحريك - قطع من السحاب واحدها قزعة سمي حلق بعض
رأس الصبي وترك بعضه في مواضع متعددة القزع تشبيها بقطع السحاب المتفرقة ،
ويقال : القنازع أيضا كما في بعض الأخبار الآتية إن شاء الله ، وواحدتها قنزعة
بضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 38 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 446 ح 50 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 169 ب 60 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 40 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 447 ح 54 ، الوسائل
ج 15 ص 173 ب 66 ح 1 مع اختلاف يسير .
( 3 ) الوافي ج 3 ص 206 ب 218 .