وما رواه الشيخ ( 1 ) في الصحيح عن منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها
زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها
فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق " .
ورواه أيضا بسند آخر في الصحيح عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ( 2 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
وعن جميل بن دراج ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إذا طلق الرجل
المرأة فتزوجت ثم يطلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا
طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " .
ونحوه روى إبراهيم بن عبد الحميد ( 4 ) عن الحسن ( عليه السلام ) وفي بعض متون
هذا الخبر وهو الذي نقله في المسالك عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
وإبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم ( عليه السلام ) " قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت
ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها هكذا ثلاثا
لا تحل له أبدا " .
والتقريب في هذا الخبر أنه لو هدم الزوج المتوسط الطلاق الذي تقدم
من الزوج الأول لكان إذا طلقها على الوجه المذكور في الخبر تحل له أبدا لعدم
الموجب للتحريم . والظاهر أن المراد بقوله " لم تحل له أبدا " يعني حتى تنكح
زوجا غيره .
وما رواه الشيخ ( 5 ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكير عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة
ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها " وليس في سند هذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 13 و 14 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 9 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 13 و 14 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 9 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 13 و 7 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 13 و 7 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 32 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 365 ب 6 ح 10 وفيهما
" موسى بن بكر " .