وما رواه في التهذيب ( 1 ) عن زرارة " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن
كان ولدا ينقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر
فهو للأخير " .
وما رواه الصدوق في الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن جميل بن دراج " في المرأة تتزوج
في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة
أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول "
ورواه الكليني والشيخ ( 3 ) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
" في المرأة تزوج " الحديث .
وما رواه الشيخ ( 4 ) عن أبي العباس البقباق " قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر
فهو للأخير ، وأن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول " .
وقد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش
فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة ، وإن كان ستة فصاعدا فهو للثاني ، ومنه
يظهر بطلان القول بالقرعة ، وكذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطئ
فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البايع ، ويزيد هنا
أنه يبطل البيع لظهور كونها أم ولد ، وأما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من
المشتري والبيع صحيح .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 117 ح 11 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24 ، التهذيب ج 7 ص 309 ح 41 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 117 ح 13 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الكافي ، التهذيب ج 8 ص 168 ح 8 ، الوسائل ج 15
ص 117 ح 13 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 117 ح 12 .