( في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال :
ثلاثة أيام ، ثم يقسم ) وهذه الرواية كما ترى مطلقة ، وليس فيها دلالة على
خصوص شئ من الفردين اللذين هما محل البحث .
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام
عليه السلام ( في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقم عندها سبعة أيام )
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) عن الحضر مي عن محمد بن مسلم ( قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا فليبت
عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا )
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم ( 3 ) ، ( قال : قلت : الرجل
يكون عنده المرأة يتزوج الأخرى ، أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا
فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام ) وهذا الرواية رواها الصدوق في كتابه
عن ابن أبي عمير ، وطريقه إليه صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، ولا يضر الارسال
إن لم يكن مؤكدا للصحة ، لأن الرواية عن غير واحدة مما يؤذن بالاستفاضة ،
وهي أظهر في الصحة عن الرواية عن الثقة المتحد وهذه روايات السبع .
وما رواه الشيخ ( 4 ) في التهذيب عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قد تقدم قريبا ، قال فيه : ( قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟
قال : فليفضلها حيث يدخل بها بثلاث ليال ) الخبر .
وعن سماعة ( 5 ) في الموثق ( قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج
عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال : يفضل للمحدثة حدثان
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 565 ح 39 ، الوسائل ج 15 ص 82 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 420 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 82 ح 5 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 420 ح 4 بتفاوت في السند والمتن ، الفقيه ج 3 ص 269 ح 66 ، الوسائل ج 15 ص 81 ح 1 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 419 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 82 ح 7 و 8 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 419 ح 1 و 2 ، الوسائل ج 15 ص 82 ح 7 و 8 .