مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليه سبيل وذلك
شرطهم بينهم حين أنكحوا فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم )
ورواه الكليني ( 1 ) أيضا بسند فيه سهل .
وعن محمد بن قيس ( 2 ) في الصحيح عن أبا جعفر عليه السلام ( قال : قضى علي في
رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق ، قال :
خالفت السنة ، وولت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى علي عليه السلام أن على الرجل
النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة )
وفي معناها أخبار عديدة تقدمت في كتاب البيع ، ومنها أخبار بريرة ( 3 )
ومما يدل على ما هو المشهور هنا ما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن هارون
ابن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت له : ما تقول في رجل
جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم
يجز النكاح )
أقول : ويمكن حمل إطلاق الخبر الأول على هذا الخبر : فإنه صريح
في بطلان النكاح ، والسابق لا ظهور له في ذلك ، وإن استدل به أصحابنا على حصة
العقد مع بطلان بالشرط ، إلا أنه عندي غير ظاهر في حكم العقد من حصة أو
بطلان ، بل هو مطلق ، والذي قدمناه من التحقيق في هذا المقام هو أنه لما كانت
الأخبار مختلفة في ذلك فالواجب الوقوف على ما دلت عليه من غير أن يكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 402 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 46 ب 38 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 403 ح 7 وفيه " عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام "
مع اختلاف ، التهذيب ج 7 ص 369 ح 60 ، الفقيه ج 3 ص 269 ح 61 مع اختلاف يسير ،
الوسائل ج 15 ص 40 ب 29 ح 1 مع اختلاف يسير .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 137 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 88 ح 220 وفيه " مروان بن مسلم " .
الوسائل ج 15 ص 336 ح 5 .