وروى أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) في كتاب النوادر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية ، فقال : إن أبي جعفر
عليه السلام تزوج امرأة بنسية ، ثم قال لأبي عبد الله عليه السلام : يا بني ليس عندي من صداقها
شئ أعطيها إياه وأدخل عليها ، فاعطني كساءك هذا فأعطاها إياه فأعطاها
ثم دخل بها )
وفي موثقة أبي بصير ( 2 ) ( قال : تزوج أبو جعفر امرأ فزارها وأراد أن
يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع
الكساء ؟ قال : لا إنما استحل به فرجها )
وإنما حملنا هذه الأخبار على الكراهة ، لما بإزائها من الأخبار الدالة على
جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا .
ومنها رواية عبد الحميد بن عواض ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة عليه أنه
يصلح أن يواقعها ولم ينقدها من مهرها شيئا .
وفي رواية أخرى ( 4 ) له عنه عليه السلام ( قال : قلت له : أتزوج المرأة وأدخل بها
ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم يكون دينا لها عليك )
وفي ثالثة له ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 13 ح 5 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 368 ح 53 ، الوسائل ج 15 ص 43 ب 33 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 17 ، الوسائل ج 15
ص 16 ب 8 ح 10 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 413 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 357 ح 16 ، الوسائل ج 15
ص 16 ب 8 ح 9 .
( 5 ) الكفى ج 5 ص 414 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 358 ح 19 ، الوسائل ج 15
ص 14 ب 8 ح 2 .