عليه السلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إن الله يقول ( فأنكحوهن
بإذن أهلهن )
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن فضل بن عبد الملك ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الأمة تتزوج بغير إذن مولاها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو زنا )
وفي رواية الوليد بن صبيح ( 2 ) ( عن الصادق عليه السلام : إن كان الذي زوجها إياه
من غير مواليها فالنكاح فاسد ) ( 3 )
وفي رواية سيف بن عميره ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا بأس أن يتمتع
الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع إلا بأمره )
وفي رواية داود بن فرقد ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل
يتزوج بأمة بغير إذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا )
وأنت خبير بما في هذه الروايات ولو كان الحكم في الأمة كما في العبد لأجابوا في
هذه الأخبار بما أجابوا به في تلك ، من أن ذلك للسيد ، فإن شاء أجاز ه ، وإن
شاء منعه ، مع أنها دلت عليه كونه فاسدا وحراما ، وأنه زنا .
وبالجملة فإن دلالتها على ما ذكرنا ظاهر ، لا يقبل لا انكار ، ومنه يظهر قوة
هامش
( 1 )
الكافي ج 5 ص 479 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 528 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 404 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 ، الوسائل ج 14
ص 577 ح 1 .
( 3 ) أقول : هذا الخبر هكذا : عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -
" في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال : إن كان الذي زوجها إياه
من غير مواليها فالنكاح فاسد " الخبر . ( منه - قدس سره - )
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 258 ح 41 ، الوسائل ج 14 ص 463 ب 14 ح 1 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 258 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 463 ح 3 .