فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال :
نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد )
وما رواه في الكافي ( 1 ) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
( قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليه رجل بعده فولدت للآخر
هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن
رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحل
ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم )
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن شعيب العقرقوفي ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا
فوهبها لأخيه أو باها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟
فقال : أعد علي ، فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به ) .
وعن الحسين بن خالد الصيرفي ( 3 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة ،
فقال : كررها علي ، قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ،
فولدت من غيري ولدا ، ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال :
تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك )
وعن زيد بن الجهم الهلالي ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 التهذيب ج 7 ص 451 ح 16 الوسائل ج 14
ص 363 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 التهذيب ج 7 ص 452 ح 17 الوسائل
ج 14 ص 364 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 3 التهذيب ج 7 ص 452 ح 18 الوسائل
ج 14 ص 364 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 400 ح 4 التهذيب ج 7 ص 452 ح 19 الوسائل
ج 14 ص 364 ح 4 .