هذا العنوان ، ويدل على جواز نكاح جارية الابنة لأن الابنة لا تنكح ، ثم قال
عقيبه ، قال مؤلف هذا الكتاب وساق الكلام إلى أن قال : والذي أفتى به أن
جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها .
ومنها في باب علة تحصين الأمة الحر ( 1 ) فإنه أورد خبرا يدل على أن الأمة
يحصل بها الاحصان ، ثم قال بعده قال : محمد بن علي رضي الله عنه مصنف هذا
الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر
العلة ، والذي أفتي به واعتمد عليه ما حدثني به محمد بن الحسن ثم ساق جملة من
الأخبار الدالة على أن الحر لا تحصنه المملوكة .
ومنها في باب العلة التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من
المشرق ( 2 ) ثم أورد الخبر بذلك ، ثم أردفه بأخبار دالة على التحديد بغروب
الشمس وغيبوبة القرص ، ثم قال : قال محمد بن علي مؤلف الكتاب : إنما أوردت
هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب ، لأن الخبر احتجت في هذا
المكان لما فيه من ذكر العلة ، وليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رويتها في
هذا المعنى ، وأوردت ما أقصده وأستعمله وأفتي به على أثره ، ليعلم ما أقصده
من ذلك .
ومنها في باب علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار ( 3 ) ، فإنه أورد خبرا
يدل على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر ، وقال بعده : قال محمد بن علي بن
الحسين مصنف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر
في حال الاضطرار مباح إلى آخر كلامه .
ومنها في باب العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام ( 4 ) فإنه أورد
هامش
( 1 ) العلل ص 511 ب 285 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 18 ص 352 ح 2 .
( 2 ) العلل ص 549 ب 60 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 3 ص 126 ح 3 .
( 3 ) العلل ص 478 ب 227 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 17 ص 277 ح 13 .
( 4 ) العلل ص 450 ب 204 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 9 ص 58 ح 7 .