ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ( 1 ) عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه
منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع ؟ قال : أهل
المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن
أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام )
يقول : حيضتان " ونحوها في الاستبراء بحيضتين صحيحة محمد ابن إسماعيل بن
بزيع الآتية في مسألة أخبار البايع بالاستبراء .
وما رواه في الكافي عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل اشترط
جارية ولم يكن لها زوج أيستبري رحمها ؟ قال : نعم ، قلت فإن كانت لم تحض ؟
قال : أمرها شديد وإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى هي أم لا ، قلت :
وفي كم تستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوما " وعن الحلبي ( 3 ) في الصحيح
أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها
يطؤها أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال :
أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت :
وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة " إلى غير ذلك من الأخبار المتعلقة
بهذا المقام وسيأتي أيضا نحوها .
والكلام فيها يقع في مواضع ، أحدها ما دلت عليه جملة منها من وجوب
الاستبراء على البايع والمشتري ، مما لا خلاف فيه فيما أعلم ولا اشكال والمعتبر
في الاستبراء عندهم هو ترك الوطئ في القبل والدبر ، واحتمل بعض المحققين
تخصيص الوطئ بالقبل ، ولا يخلو من قرب ، فإنه هو المتبادر من الأخبار بحمل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 171 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 472 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 472 .