وما رواه ابن بابويه عن الباقر ( عليه السلام ) " قال : قال : رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه
جهله حتى يعرفه " .
وعن الصادق ( عليه السلام ( 2 ) " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه
يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة ) ثم أجاب عن الجميع بالعود إلى الذنب
بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة ، أو ما كان في زمن الجاهلية .
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه المشايخ الثلاثة ، ( عطر الله مراقدهم ، )
في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 3 ) إلا أنه في الفقيه مرسلا " قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا
عرف منهم التوبة ، وقال : " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنه في ذلك
المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ،
وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا " وزاد في الكافي
والفقيه " وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه من الربا فجهل ذلك . ثم عرفه بعد ، فأراد أن
ينزعه فيما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف " .
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 4 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) " قال : أتى رجل أبي فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن
صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد عرفت أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 16 في ذيل حديث الوسائل الباب 5 من أبواب الربا
( 2 ) الكافي ج 5 ص 145 التهذيب ج 7 ص 16 مع اختلاف يسير
الفقيه ج 3 ص 175 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 145 التهذيب ج 7 ص 16 الفقيه ج 3 ص 175 وفيه
والكافي ( وقد أعرف ) بدل ( عرفت ) .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 145 التهذيب ج 7 ص 16 الفقيه ج 3 ص 175 وفيه
والكافي ( وقد أعرف ) بدل ( عرفت ) .