كتابته أجرا ؟ قال : لا بأس . الحديث ( 1 ) .
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أم عبد الله
بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ، ودعت رجلا فكتب
لها على غير شرط ، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا . وأنه لم تبع المصاحف
إلا حديثا ( 2 ) .
وفي هذا الخبر : إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن ، كما
سيأتي انشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن ، وأخذ الأجرة على التعليم .
الثالث : يكره محو شئ من كتابة القرآن بالبزاق ، لما رواه في الفقيه
في حديث المناهي ، المذكور ، في آخر الكتاب ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ونهى أن يمحي شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو
يكتب به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 116 حديث : 9
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 116 حديث : 10
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 117 حديث : 3