بدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل ، فكتب : يحمل إلى الحرم ويدفن
فهو أفضل " .
وعن حفص وهشام بن الحكم ( 1 ) أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيما أفضل
الحرم أو عرفة ، فقال الحرم الحديث
وعن عبد الملك بن عتبة ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يصل
إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح أن نلبس منها شيئا قال يصلح للصبيان والمصاحف
والمخدة تبتغي بذلك البركة انشاء الله "
وعن مروان بن عبد الملك ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن عن رجل اشترى من
كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟
قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت
قال : لا " ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى عليه السلام
وروى في الفقيه عن مسمع بن عبد الملك ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن تأخذ من ديباج الكعبة فتجعله غلاف مصحف أو مصلى ، تصلي عليه
وروى شيخنا الشهيد في الدروس قال : روى البزنطي عن ثعلبه بن ميسرة قال : كنا
عند أبي جعفر ( عليه السلام ) في الفسطاط نحوا من خمسين رجلا فقال : أتدرون أي
البقاع أفضل عند الله منزلة ؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه ، فقال تلك مكة
الحرام الذي وضعها الله لنفسه حرما " وجعل نبيه فيها ثم قال : أتدرون أي بقعة في
مكة أفضل حرمة ؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه فقال : ذلك المسجد
الحرام ، ثم قال : أتدرون أي بقعة في المسجد أعظم عند الله حرمة ؟ فلم يتكلم أحد
فكان هو الراد على نفسه فقال : ذلك بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة ، ذلك حطيم
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 462 التهذيب ج 5 ص 478
( 2 ) الكافي ج 4 ص 229
( 3 ) الكافي ج 3 ص 148
( 4 ) الوسائل - الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف