إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا " يتصدق به ، فيكون كفارة
لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك " .
وعن أبي بصير ( 1 ) " قال : قال أبو عبد الله ( عليه ا لسلام ) إذا أردت أن تخرج من مكة
فاشتر بدرهم تمرا " فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك وفي احرامك وما
كان منك بمكة .
ومنها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلي الظهرين لما
رواه ثقة الاسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) " قال : سمعته يقول :
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من
خلفه لا صحبك الله " .
خاتمة الكتاب فيها مطلبان
المطلب الأول : في النوادر والزيارات وما يتعلق بذلك من البحوث والتحقيقات
وفيه فصول :
الفصل الأول : روى ثقة الاسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي ( 3 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل من دخله كان آمنا قال :
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في
الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في
الحرم لأنه لم يدع للحرم حرمته .
وعن معاوية بن عمار ( 4 ) في الصحيح أو الحسن " قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 533
( 2 ) الكافي ج 4 ص 543
( 3 ) الكافي ج 4 ص 226
( 4 ) الكافي ج 4 ص 228 .