ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل " .
وعن سماعة بن مهران ( 2 ) في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : رخص
للعبد والخائف والواعي في الرمي ليلا " .
وما رواه ابن بابويه عن أبي بصير ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا
والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي ، يحمل إلى الجمار فإن
قدر أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر " .
وما رواه الكليني عن سماعة ( 4 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره
رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا " .
وعن أبي بصير ( 5 ) قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام رخص رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا " .
ومن تعذر عليه الرمي وجب أن يرمي عنه ، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق
في الصحيح عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان ابن الحجاج جميعا ( 6 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما والصبيان يرمي عنهم " .
وعن إسحاق بن عمار ( 7 ) " أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المريض
ترمي عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه ، قال : لا يطيق فقال
يترك في منزله ويرمي عنه .
وما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 263 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 263 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 286
( 4 ) الكافي ج 4 ص 485 و 481
( 5 ) الكافي ج 4 ص 485 و 481
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 286 .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 286 .
( 8 ) التهذيب ج 5 ص 268 .