وحسنة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمار منكوسة ،
قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل
من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين ، فليعد على الثلاث الجمرات ، وإن
كان قد رمى من الأولى أربعا " فليتم ذلك ، ولا يعيد على الأخيرتين ، وكذلك إن كان
قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى
الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة " .
وهذه الرواية الأخيرة نقلها السيد السند في المدارك ، ولم أقف عليها في
كتب الأخبار ولا سيما الوافي والوسائل الجامعين لما في الكتب الأربعة ، بل وغيرها
والظاهر أن نقل الرواية بهذه الكيفية وقع سهوا من صاحب المدارك ، وذلك
فإن الظاهر أن صاحب المدارك إنما نقلها من التهذيب وصاحب التهذيب إنما نقلها
من الكافي حيث أنه نقل قبل هذه الرواية سندا هكذا صورته " محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا ثم ساق الرواية ، ثم قال بعد تمام هذه الرواية : وعنه عن علي بن
إبراهيم عن أبيه ثم ساق حسنة الحلبي المذكور ، وهو في الكافي إلى قوله " يعيد
على الوسطى وجمرة العقبة " .
وبه يظهر أن قوله وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات
إلى آخر ما نقل في المدارك إنما هو من كلام الشيخ في التهذيب ، كما يدل عليه
استدلاله بعد هذا الكلام بالروايات .
ولكن صاحب المدارك توهم أنه من متن الرواية ، وقد غفل عن ملاحظة
المخبر من الكافي ، فإنه عار عن هذه الزيادة ، والموجود فيه هو ما نقلناه ، كما
لا يخفى على من راجعه .
واطلاق هذه الأخبار وإن كان يقتضي البناء على الأربع مطلقا ، عامدا " كان
أو ناسيا أو جاهلا إلا أن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قيدوها بحالتي الجهل
والنسيان ، وصرحوا بوجوب الإعادة من رأس على التي لم يكمل عددها سبعا " مع العمد
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 483 نقل صدرها والتهذيب ج 5 ص 265 .