إن زار بالنهار أو عشيا " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ، وإن زار
بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة " .
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا فرغت من طوافك للحج وطواف
النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد
نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى " .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام )
أنه قال في الزيارة : " إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح
إلا بمنى " .
وعن علي بن جعفر في الصحيح ( 3 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " عن
رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا "
فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه " .
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه
( عليه السلام ) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا " وإن كان خرج من منى
بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ " .
وعن عبد الغفار الجازي ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ، قال :
لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد
نصف الليل لم يضره شئ " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .