الفصل الثاني :
في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
وفيه مسائل :
الأولى :
الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه
إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء
فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ،
وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ونسبه في المنتهى إلى
علمائنا أجمع مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه ، والأخبار به متظافرة كما ستقف
عليه إن شاء الله تعالى ، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا
ما استثني ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت .
أقول : قد تقدم النقل عنه ، أيضا " في الكتاب المذكور القول باستحباب
مناسك منى ، وهو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا " من
القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة ، واللاحقة .
وكيف كان فهو قول مرغوب عنه ، والأخبار بخلافه متظافرة ، وها أنا
أسوق لك ما وقفت عليه أخبار المسألة كملاء ، وأذيلها بما رزقني الله
فهمه منها وما ذكره أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) من الأحكام
في المقام .