والإحاطة بأطراف النقض والابرام .
ومن ذلك أيضا " ما ورد في الحائض من البناء كذلك ما رواه الصدوق
عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : " إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت
نفرت إن شاءت .
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين ولا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء
على الرجل والرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف ، ولا أعلم به قائلا "
من الأصحاب .
قال في الدروس : " ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا
في رواية أبي بصير رواها الصدوق " .
السادس : ما تضمنه موثقة عمار ( 2 ) من وجوب البدنة على من نسي
طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا " ولا عنه مجيبا " ، ولعله من
جملة غرائب أحاديث عمار ، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب
دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من
الأخبار ( 3 ) أنه لا كفارة على الناسي والجاهل إلا في الصيد خاصة ، والله
سبحانه وتعالى وقائله أعلم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد .