الرب ونعم المولى ونعم النصير ، قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر "
و ( منها ) استحباب التكبير مع كل حصاة كما في رواية كتاب
الفقه ( 1 ) والتكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة ( 2 ) .
وروى في الكافي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ( 3 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قال : " ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبر مع
كل حصاة " .
و ( منها ) أن يكون الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه ( 4 ) .
وفي رواية أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله . ( عليه السلام ) قال : " قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى " .
و ( منها ) الرمي ماشيا " على ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليه )
وقد اختلف هنا كلام الشيخ .
فقال في كتاب النهاية : " لا بأس أن يرمي الانسان راكبا " ، وإن
رمى ماشيا " كان أفضل " .
وقال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة : " يجوز أن يرميها راكبا "
وماشيا " ، الركوب أفضل ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رماها راكبا "
وهو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 .
( 2 ) المتقدمة في ص 19 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب رمي الجمرة العقبة - الحديث 2 .