وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) ( 1 ) مثله إلا أنه قال . ( يغتسل الرجل بالليل . . إلى أن
قال في آخر الخبر ، فليعد غسله بالليل ) .
ويعضده أيضا ظاهر موثقة الحلبي المتقدمة وقوله فيها : ( فينبغي
للعبد أن لا يدخل مكة . . إلى آخره ) .
وقد تقدم الكلام أيضا في هذا المقام في باب الغسل للاحرام .
ودخول مكة واجب على المتمتع لأجل الاتيان بعمرة التمتع ، ثم
يحرم للحج من مكة . وأما المفرد والقارن فلا يجب عليهما ، لأن
الطواف والسعي إنما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض
المناسك بها ، إلا أنه يجوز لهما بل يستحب ، ويبقيان على احرامهما
حتى يخرجا إلى عرفات ، ولهما الطواف بالبيت استحبابا قبل خروجهما
إلى عرفات ، إلا أنهما يعقدان بالتلبية . وقد تقدم البحث في ذلك في
مقدمات الباب الأول .
وقد تقدم في باب الاحرام أنه يقطع التلبية بعمرة التمتع عند
مشاهدة بيوت مكة ، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك .
وقد تقدم أيضا أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرما إلا ما استثنى
وقد تقدم تحقيق القول فيه .
ويستحب أيضا الغسل لدخول المسجد الحرام وأن يكون دخوله على
سكينة ووقار وخضوع وخشوع :
روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت .