مأثوما ، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى . والاختلاف بين الكلامين أظهر من أن يخفى .
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في
الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق ( 1 ) قال : ( سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) . أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل
أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلى . قلت : فإن مكثنا حتى
تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس ) .
وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ( 2 ) . قال ( لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم ( 3 ) قال : ( سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) : أي ساعة أحب إليك أن تفيض من جمع ؟ )
وذكر مثل الحديث الأول .
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " ينبغي
للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس ، وسائر الناس إن شاءوا عجلوا
وإن شاءوا أخروا " .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال :
( ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها ، قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : كان أهل الجاهلية يقولوا ن : ( أشرق ثبير - يعنون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر . وفي المخطوطة هكذا :
" في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم " .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 192 والوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر .