المقام الثاني في الكيفية
وفيه مسائل : الأولى - يجب بعد النية الوقوف بالمشعر ، وحده كما
تقدم في صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) من أنه من المأزمين إلى الحياض إلى
وادي محسر . وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى .
ويدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( أنه قال للحكم بن عيينة :
ما حد المزدلفة ؟ فسكت : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : حدها ما بين
المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر )
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث قال : ( ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ) .
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )
قال : " حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين " ونحوها موثقة إسحاق
ابن عمار ( 5 ) .
ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين ، لما رواه الكليني ( رحمه الله )
في الموثق عن سماعة ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) وهو حديث معاوية والحلبي المتقدم ص 428 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر .
( 6 ) الوسائل الباب 9 من الوقوف بالمشعر .