ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان ( 1 ) قال :
( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي إذا أدركه الانسان فقد
أدرك الحج . فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس
فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي
عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع
إلى أهله رجع ، وعليه الحج من قابل ) .
وعن محمد بن فضيل ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج . فقال : إذا أتى جمعا والناس
في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت
جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام وإن
شاء رجع ، وعليه الحج من قابل ) .
وعن إسحاق بن عبد الله ( 3 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان . فقال : له
يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج
فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة . فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن
شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شئ ، وإن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 290 والاستبصار ج 2 ص 303 و 306
والوسائل الباب 23 من والوقوف بالمشعر .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر .