لا يلزمه كفارة ، ولا يبطل ما فعله سابقا ، ولا يحتاج إلى تجديد
نية أخرى .
وعلى ذلك تدل الأخبار الكثيرة : منها ما تقدم ( 1 ) من صحيحة
معاوية بن عمار ، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، وصحيحته الثانية
في المسألة الأولى .
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج
عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) ( في رجل صلى الظهر
في مسجد الشجرة ، وعقد الاحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا
أو واقع أهله ؟ قال : ليس عليه شئ ما لم يلب ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض
أصحابنا ( 3 ) قال : ( كتبت إلى أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل
دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟ فكتب : نعم ، ولا
بأس به ) وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي ( 4 ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان
عن علي بن عبد العزيز ( 5 ) قال : ( اغتسل أبو عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ص 41 و 42
( 2 ) الفروع ج 4 ص 330 ، والتهذيب ج 5 ص 82 ، والوسائل الباب
14 من الاحرام ، والباب 11 من تروك الاحرام
( 3 ) الفروع ج 4 ص 331 . والوسائل الباب 14 من الاحرام ،
والوافي باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز )
( 4 ) الفروع ج 4 ص 331 . والوسائل الباب 14 من الاحرام ،
والوافي باب ( ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز )
( 5 ) الفروع ج 4 ص 330 ، والوسائل الباب 14 من الاحرام .