مرقده ) : من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل
وكذا قال السيد المرتضى . وزاد الشيخ المفيد : وإن هويت المرأة
ذلك كان عليها مثل ما عليه . وقال ابن الجنيد : إن قبلها بغير شهوة
فعليه دم شاة ، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور . وقال أبو الصلاح :
وفي القبلة دم شاة ، وإن أمنى فعليه بدنة . وقال الصدوق في المقنع :
فإن قبلها فعليه بدنة . وروي : أن عليه دم شاة . وفي كتاب من لا يحضره
الفقيه : فإن قبلها فعليه دم شاة . وقال ابن إدريس : وإن قبلها بغير
شهوة فدم ، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه
جزور .
أقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة
روايات ثلاثة :
الأولى صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال :
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . . قلت : المحرم
يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة . قلت : فإن قبل ؟ قال :
هذا أشد ينحر بدنة ) :
الثانية حسنة مسمع أبي سيار المتقدمة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص 344
( 2 ) الوسائل الباب 12 من تروك الاحرام ، والباب 18 من كفارات
الاستمتاع . وتقدمت ص 346