ولا بأس بايراد جملة من الأخبار المذكورة ، فمنها ما رواه في الكافي
في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : ( قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) :
إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج
مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل وأجعلها عمرة .
وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج . أي هذين أحب
إليك ؟ قال : انو المتعة )
وما رواه في الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم ( 2 )
قالوا : ( أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا . وقال :
أصحاب الاضمار أحب إلي ) ونحوها موثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) وصحيحة
أبان بن تغلب ( 4 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين ( 5 ) قال :
( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التلبية . فقال لي : لب بالحج
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت ) وبمضمونها صحيحة
زرارة ( 6 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين ( 7 ) قال : ( حج
جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على أبي جعفر ( عليه
السلام ) فقالوا : إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا . فقال لهم :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج ، والباب 21 من الاحرام .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج ، والباب 21 من الاحرام .
( 5 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام
( 6 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام
( 7 ) الوسائل الباب 3 من أقسام الحج