أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تأكل من الصيد وأنت
حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا
الصيد فإن عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد ) .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة . قال :
عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟
قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى . قال : نعم هذا
الخطأ ، وعليه الكفارة . قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو
محرم ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن
الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل
والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه ) .
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) في حديث قال : ( اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته
وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ، إلا
الصيد فإن عليك الفداء ، بجهالة كان أو عمد ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 315 ، والوسائل الباب
31 من كفارات الصيد
( 2 ) الفروع ج 4 ص 381 ، والتهذيب ج 5 ص 360 ، والوسائل الباب
31 من كفارات الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات
الصيد