( في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال :
يتصدق بدرهم ، أو يطعم به حمام الحرم ) .
وأما الحمام الأهلي فالصدقة ، روى حماد بن عثمان ( 1 ) قال :
( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب طيرين : واحد
من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : يشتري بقيمة
الذي من حمام الحرم قمحا ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدق بجزاء
الآخر ) .
قال في المدارك : والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء ، وهي المقدرة
في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه . قال : وذكر الشارح ( قدس سره )
أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء . وهو غير واضح . انتهى
وهو جيد . ثم قال في المدارك أيضا : ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك
بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم ، وقيمة أخرى
للمالك ، كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه .
القسم الثاني القطا والحجل والدراج ، وفي كل واحد منها حمل
قد فطم ورعى ، وهو مذهب الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم )
لا يعرف فيه خلاف .
واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( وجدنا في كتاب علي ( عليه
السلام ) : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 390 ، والتهذيب ج 5 ص 353 ، والوسائل الباب
22 من كفارات الصيد
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 344 ، والوسائل الباب 5 من كفارات الصيد