أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول
طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى " .
وما رواه عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن
امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم
النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا
خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " .
والمعنى فيها : إذا خافت أن تضطر إلى عدم التمكن من الطواف - كما لو لم يقم
عليها جمالها ورفقتها - قدمت الطواف .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) قال : " لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض
قبل أن تخرج إلى منى " .
وما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن
عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض ، تعجل طواف الحج
قبل أن تأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجل " .
وما رواه أيضا عن علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 398 ، وفي الوسائل الباب 64 و 84 من الطواف ،
وفيهما " صفوان بن يحيى الأزرق " نعم في الطبع القديم من التهذيب ج 1
ص 561 في نسخة " صفوان عن يحيى الأزرق " وفي الوافي أيضا باب ( ترتيب
المناسك والإقامة على الحائض ) " صفوان عن يحيى الأزرق " .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أقسام الحج .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 457 ، والتهذيب ج 5 ص 132 ، وفي الوسائل الباب
64 من الطواف .