له الخبز وتطعمه ؟ قال لا بأس به والطير إن كان لها " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 1 ) قال : " سأل
ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟
قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ " .
وما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : " لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر " .
وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم " .
وما رواه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن
فاطمة ( عليها السلام ) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين ( عليهما السلام ) وهي صائمة
في شهر رمضان " .
وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال لا يفعل
قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال لا شئ عليه ولا يعود " .
وأما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح ( 6 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه ؟ قال لا "
فقد حمله جملة من الأصحاب على الكراهة . واحتمل بعضهم أن قوله ( عليه
السلام ) " لا " يعني لا يبلعه ، قال : وهو غير بعيد .
وقال الشيخ : هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك والرخصة
إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم ، والراوي حماد بن عثمان
( 2 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 38 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 37 من ما يمسك عنه الصائم