( 32 ) أوردنا صحيحة أبي حمزة ص 295 على طبق لفظ الوسائل فجاء فيها
بعض التغيير عن ما جاء نسخ الحدائق .
( 33 ) جاء ص 300 في صحيحة أبي مريم " فليس عليه شئ " كما في النسخ والوافي
باب من مات وفاته صيام عن الفقيه ، وفي الفقيه ج 2 ص 98 " فليس عليه قضاء "
( 34 ) غيرنا بعض اللفظ عن النسخ في صحيحة محمد بن مسلم ص 302 تبعا
لكتب الحديث
( 35 ) جاء ص 303 س 9 في عبارة الفقه الرضوي " إلا أن يكون قد صح
في ما بين الرمضانين " وفي الفقه الرضوي هكذا : " في ما بين شهرين رمضانين " وكذا في المستدرك الباب 17 من أحكام شهر رمضان . وكذا س 11 هكذا : " فإن
فاته شهر رمضان " وفيهما " فإن فاته شهرين رمضانين " .
( 36 ) جاء ص 304 في رواية العلل والعيون " أو لم يفق من مرضه " كما في
النسخ ، وفي الوسائل " أو لم يقو " .
( 37 ) جاء ص 353 في رواية الحسن بن أبي حمزة " قلت لأبي جعفر أو
لأبي عبد الله ( ع ) إني قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره . . "
والوارد في الفقيه ج 2 ص 51 والوسائل " قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله ( ع )
صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره . . " وقد ورد اللفظ المتقدم في رواية إبراهيم
ابن المثنى الواردة في الفقيه ص 50 وفي الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب رقم 5
ولم يوردها المصنف ( قدس سره ) .
( 38 ) وعدنا ص 360 بالرجوع إلى الاستدراكات في صيام السنة والترغيب
وقد تقدم بيان ذلك في الاستدراكات ( 1 ) .
( 39 ) جاء ص 363 س 16 " يقتضي عدم خلق السماوات " وفي المدارك
المطبوعة " يقتضى خلق السماوات " ويمكن سقوط كلمة " عدم " من الناسخ .
( 40 ) جاء ص 404 س 4 " ويؤيد هذه الأخبار ظاهر الآية " وحذفت
الحدائق الناضرة — صفحة 506
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٠٦