وفي الفقيه ج 2 ص 72 " بذلك " . ( 24 ) جاء ص 224 حديث البصري مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام كما في الوافي
( باب من تعمد الافطار في شهر رمضان من غير عذر ) إلا أنه جاء في الفروع ج 1
ص 191 والوسائل مضمرا .
( 25 ) جاء ص 227 في رواية زرارة " قلت فإن عجز عن ذلك " كما في نسخ
الحدائق ، وفي الفروع ج 2 ص 372 والتهذيب ج 8 ص 298 والوافي ( باب كفارة
اليمين من أبواب النذور والأيمان ) والوسائل هكذا " قلت إنه عجز عن ذلك " .
( 26 ) جاء ص 245 في رواية أبي الجارود " كان بعض أصحابنا " كما في نسخ
الحدائق ، وفي التهذيب ج 4 ص 317 والوسائل " وكان . . " .
( 27 ) جاء ص 245 في كلام الشيخ " في بلاد الاسلام " كما في النسخ ، وفي
التهذيب ج 4 ص 164 " في باب الاسلام " .
( 28 ) جاء ص 264 في كلام العلامة في المنتهى س 14 " أو تقاربت . . "
وقد أسقط من عبارته هنا قوله " وبه قال أحمد والليث بن سعد وبعض أصحاب
الشافعي " وجاء س 16 " لكل بلد حكم نفسه . . " وقد أسقط هنا قوله " وهو القول
الآخر للشافعي . واعترض بعض الشافعية في التباعد مسافة التقصير وهو ثمانية
وأربعون ميلا فاعتبر لكل بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة " وبهذا ينسجم
قوله " إن كان بينهما . . " مع ما قبله
( 29 ) جاء ص 269 س 4 " من سير القمر " وفي نسخ الحدائق " من تسيير
القمر " وقد جعلناه كذلك للاستحسان والاعتبار .
( 30 ) أوردنا سند رواية الاقبال ص 292 س 8 كما في الاقبال ص 15
والوسائل ، إلا أن الوارد فيهما هكذا : إسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة .
( 31 ) جاء ص 293 في رواية عبد الرحمان " ولم يصم " وهو موافق لما جاء
في التهذيب ج 4 ص 310 ، وفي الفقيه ج 2 ص 78 " ولم يصح له " .
الحدائق الناضرة — صفحة 505
مساهمون: المحقق البحراني
ص٥٠٥