عن زياد بن أبي الحلال ( 1 ) قال : " قال لنا أبو عبد الله عليه السلام لا صيام بعد الأضحى
ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب " .
ومثله روى في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 2 ) قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره
لك أن تصومهما " .
وروى الشيخ في الموثق عن حريز عنهم ( عليهم السلام ) ( 3 ) قال : " إذا
أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين " .
وبذلك يظهر أن الحكم في هذه الأيام هو الكراهة إن لم نقل بالتحريم
لا الاستحباب .
المطلب الثالث
في المنهي عنه تحريما أو كراهة
فالكلام في مقامين : الأول الصيام المحرم وهو أفراد :
أحدها وثانيها
صوم العيدين وأيام التشريق ، قال في المعتبر والتذكرة : وعليه اجماع
علماء الاسلام .
والروايات بذلك متظافرة منها ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة ( 4 )
قال : " سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق "
وما رواه الشيخ في التهذيب عن قتيبة الأعشى ( 5 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام : العيدين وأيام التشريق واليوم الذي
يشك فيه من شهر رمضان " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه
( 2 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه . وفي الفروع ج 1 ص 203
" سألت أبا الحسن ع "
( 3 ) الوسائل الباب 3 من الصوم المحرم والمكروه
( 4 ) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم والمكروه
( 5 ) الوسائل الباب 1 من الصوم المحرم والمكروه