حسنة حماد وموثقة عبيد بن زرارة وابن بكير الآتيتين قال : والمسألة قوية
الاشكال فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد . . إلى أن قال :
ومن ثم تردد المصنف في النافع والمعتبر وهو في محله . انتهى .
ويظهر ذلك أيضا من المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) في شرح الإرشاد حيث
قال بعد تطويل البحث والكلام بابرام النقض ونقض الابرام : فتأمل واحفظ فإن
المسألة من المشكلات .
ويظهر من الصدوق أيضا القول به حيث قال في باب ما يجب على الناس إذا
صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ( 1 ) بعد نقل حديث
مرسل ( 2 ) يحتمل أن تكون هذه العبارة من جملته ويحتمل أن تكون من كلامه
( قدس سره ) ما صورته : وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك
اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان .
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
الكليني في الحسن على المشهور الصحيح على المختار عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) قال : " إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد
الزوال فهو لليلة المستقبلة " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة وابن بكير ( 4 )
قالا : " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال
وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان " وبهذين الخبرين أخذ من
قال بالقول الثاني .
ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه في
هامش
( 1 ) ج 2 ص 109
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أحكام شهر رمضان رقم 2
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان