الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام
إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من
وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة
ثم افطروا " .
وما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال :
" سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال لا تصمه إلا
أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه
إلى الليل " .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله
عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه " .
وما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 4 ) قال : " قال الله : وأتموا الصيام إلى الليل ( 5 ) يعني صوم رمضان ، فمن رأى
الهلال بالنهار فليتم صيامه " .
وما رواه الشيخ أيضا عن محمد بن عيسى ( 6 ) قال : " كتبت إليه : جعلت فداك
ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد
الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمرني في ذلك ؟ فكتب
عليه السلام تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال " .
وروى هذا الخبر في الإستبصار ( 7 ) " ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان "
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان . ارجع في لفظ الحديث إلى ص 257
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان واللفظ " سألت أبا عبد الله ع " .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان
( 5 ) سورة البقرة الآية 184 ، واللفظ " ثم أتموا . . " فالتغيير إما يكون من
النساخ أو للنقل بالمعنى
( 6 ) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان
( 7 ) ج 2 ص 73