تقبيلا ولمسا وملاعبة ، كذا أطلقه أكثر الأصحاب .
وخصه جماعة منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة ، وإليه مال في
المدارك والذخيرة بمن يحرك ذلك شهوته .
وهو الظاهر من الأخبار ومنها ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه
أو ينقضه ؟ فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " .
وما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك
فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين . قلت فما
ترى في مثلي تكون له الجارية فيلا عبها ؟ فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ؟
قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني . قال كذلك أنا . فكيف أنت والنساء ؟
قلت ولا شئ . قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت " .
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) " أنه سئل
هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك
إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " .
وما رواه في الفقيه ( 4 ) قال : " سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلصق
بأهله في شهر رمضان ؟ فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس " إلى غير ذلك من الأخبار
وفي جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة في ذلك مثل ما رواه في الفقيه
مرسلا ( 5 ) قال : " سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم ؟ قال هل
هي إلا ريحانة يشمها " .
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الفروع ج 1 ص 191 وفي الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم