للصائم ؟ فقال : لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل " .
وما رواه عن الحسين بن أبي غندر ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به " .
وما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 2 )
قال : " لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط " .
ورواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 ) في
حديث " أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم " .
ومنها ما يدل على المنع مطلقا مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إني أتخوف
عليه أن يدخل رأسه " .
وما رواه عن الحسن بن علي ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم
إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال لا يكتحل "
وما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام ( 6 ) قال : " سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه
بالنهار وهو صائم ؟ قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم " .
ومنها ما يدل على التفصيل : مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 7 ) " أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال :
إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " .
وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق ( 8 ) قال : " سأته عن الكحل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 7 و 25 من ما يمسك عنه الصائم . وفي الباب 7 أنهى الرواية إلى
علي ( ع ) وفي التهذيب ج 4 ص 214 كما هنا والباب 25 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 7 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم
( 8 ) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم . والشيخ يرويه عن الكليني