تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ " وليس في النيف شئ . وقالا كل ما لم يحل عليه من ذلك عند ربه حول فلا شئ عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه " . أقول : ويعضد الخبر الأول ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال : عليه السلام ( 1 ) وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كله وتخرج عن كل مائة شاة . وبهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه كما هي عادته غالبا في ما يفتي به من الكتاب المذكور . والظاهر أن وجه الجمع بين الخبرين المتقدمين هو حمل صحيحة محمد بن قيس على التقية ، فإن ما تضمنته من اسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعة كما ذكره في التذكرة ، ونقله في المعتبر عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك ( 2 ) . تتمة مهمة
قال في المدارك بعد الكلام في المقام : والمسألة قوية الاشكال لأن الروايتين معتبرتا الاسناد والجمع بينهما مشكل جدا ، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسب القول الثاني إلى
هامش
( 1 ) ص 22 ( 2 ) أفتى بذلك الشيرازي الشافعي في المهذب ج 1 ص 241 وابن رشد المالكي في بداية المجتهد ج 1 ص 241 ونسبه إلى الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه . وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 28 بعد أن ذكر أن في المائتين وواحدة ثلاث شياه قال : فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة . ثم هذا قول عامة العلماء وقال الحسن بن حي إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه وفي أربعمائة خمس شياه